تاريخ النشر : 14-10-2022
المشاهدات : 1004
السؤال
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أخذ زكاة المال وشراء بها أجهزه للعرايس ولا لا بد من تمكين الفقير من المال؟؟؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الأصل أن الزكاة تخرج من عين المال المزكي أو من جنسه فزكاة المال تخرج مالا وزكاة البقر والغنم تخرج بقرا وغنما وأبيح أن تخرج زكاة الذهب والفضة مالا لأن الذهب والفضة تعد نقدا فهما جنسا واحدا . لذلك لا يباح أن تخرجي زكاة المال وتشتري به ملابس أو طعاما أو غيره ذلك قبل أن يقبضها الفقير ولكن يجوز في أحوال 
الأول : أن تخبري الفقير أن له كذا فيوكلك أن تشتري له ما يريد من ملابس أو طعام أو أجهزة . 
الثاني : أن يكون الفقير المعين سفيها ولا يحسن التصرف في المال كأن ينفق المال في المحرم أو فيما لا طائل من وراءه ويبقي محتاجا إلي الطعام أو الملبس وهذا لا يجوز إلا مع من حاله مثل هذا وليس مع كل فقير 
وذلك لأن الأصل في الزكاة أن يقبضها الفقير أولا كما هي أو مايحل محل القبض كأن يجعل غيره وكيلا عنه في القبض والتصرف مثل الحالة الأولي .

logo